يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

66

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

ولما سئل ابن عيينة عن ذلك قال : ألم تسمع وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا ، والصدقة : هي العطية التي يبغى بها المثوبة من اللّه ، ومنه قول الحسن لما سمع من يقول : اللهم تصدق عليّ : إن اللّه لا يتصدق إنما يتصدق الذي يبغى الثواب ، قل اللهم أعطني أو ارحمني . وكذا روي عن مجاهد كراهة ( اللهم تصدق علينا ) ، لكن قد ورد في حديث يعلى بن منبه أنه لما قال عمر للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ذلك صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته » وفي ذلك دلالة على أن المحاباة في إرخاص السعر كالصدقة . وقد اختلف العلماء هل يجوز للقاضي أن يتولى البيع بنفسه ؟ ففي ( شرح الإبانة ) لمذهبنا والشافعي : لا يتولاه خشية المحاباة . وعند أبي حنيفة ، وصاحبيه : يجوز ، وجاء في الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لعن اللّه الوالي يتجر في رعيته » . وفي الآية دلالة على أن الغني لا ينافي القربة ، فيستحب أن يتصدق على الأغنياء إذا كان فيهم وجه قربة ؛ لأنه قد روي أنهم كانوا أغنياء ، ولم ينكر عليهم يوسف عليه السّلام . ووجه التقرب عليهم قيل : كونهم أنبياء ، وقيل : أولاد أنبياء ، وهذا يدل على أن من تصدق على رجل لا قربة فيه صلة لآبائه الذين فيهم قربة أن ذلك صدقة وقربة . ويدل على أن السائل له حق لا ينبغي أن يخيب ؛ لأن يوسف عليه السّلام رق لهم شكايتهم فبادر إلى إنزال المسرة عليهم ، قيل : لما قالوا : بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ارفضت عيناه ، وباح بما كان يكتمه . وقيل : علم اللّه المصلحة بإخباره بحالهم . وقيل : زال المانع .